السيد الخميني
43
كتاب البيع
العين بالفسخ له عند زوال العلقة الأُولى ، فيستصحب طبيعي العلقة ( 1 ) . أو يقال : إنّ له علاقة خيار الفسخ بعد العقد قبل التفرّق ، ويحتمل وجود علاقة جواز الاسترجاع له أيضاً ، فيستصحب طبيعي العلاقة بعد عدم الأُولى . أو يقال : إنّ في زمن خيار المجلس جاز الفسخ وضعاً ، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر ( 2 ) ; لاحتمال كون العقد جائزاً ، فالاستصحاب على التقادير من استصحاب الكلّي من القسم الثالث . والإشكال فيه : بأنّ الكلّي الطبيعي في الخارج متكثّر ، ولا جامع مشترك في الخارج ، أو أنّ للطبيعي حصصاً ، والمعلوم حصّة خاصّة منه ، وليس في الخارج نفس الطبيعي المشترك ( 3 ) . مدفوع : بأنّ الميزان هو نظر العرف ، لا العقل الدقيق ، وتكثّر الطبيعي بذاته - على ما حقّق في محلّه ( 4 ) - أمر عقلي ، لا عرفي ، ولهذا يحكم العرف بأنّ الطبيعي يوجد بفرد ما ، ولا ينعدم إلاّ بعدم تمام الأفراد ، وأنّ نوع البشر وأنواع الحيوان والنبات ، باقية خارجاً ، من صدر الخلقة إلى هذا الزمان . وهذه الأحكام من خواصّ وجود الطبيعي ، الجامع المشترك بين الأفراد في الخارج ، ولو حاولنا السير على حكم العقل الدقيق ، لما جرى الاستصحاب في القسم الثاني أيضاً ; لعين ما ذكر . وتوهّم : أنّ ما يحتمل بقاؤه عين ما كان موجوداً في القسم الثاني ، دون
--> 1 - أُنظر المكاسب : 216 / السطر 5 ، منية الطالب 2 : 9 / السطر 19 . 2 - منية الطالب 2 : 10 / السطر 3 . 3 - فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 424 - 425 . 4 - الحكمة المتعالية 2 : 7 - 8 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 21 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 93 .